الفصل الأول — حقوق الطفل وحمايته واجبات الدول الأعضاء
المادة 22
1-تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق باحترام وكفالة احترام قواعد القانون الانساني الدولي واجبة التطبيق في حالة نشوب نزاع مسلح يؤثر على الطفل بصفة خاصة. 2-تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق جميع التدابير اللازمة لكفالة عدم مشاركة أي طفل بصورة مباشرة في أية صراعات حربية وخاصة عدم تجنيد أي طفل.
3 - ينبغي على الدول الأعضاء في هذا الميثاق أن تقوم طبقا للالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب القانون الانساني الدولي بحماية السكان المدنيين في حالة نشوب نزاع مسلّح وأن تتخذ كافة التدابير الممكنة لكفالة حماية ورعاية الأطفال الذين يتأثرون بوقوع نزاع مسلّح وتطبّق هذه التدابير أيضا على الأطفال في حالات النزاعات المسلّحة الداخلية وحالات التوتر والاضطرابات المدنية.
الأطفال اللاجئون