الفصل الأول — حقوق الطفل وحمايته واجبات الدول الأعضاء
المادة 20
1 - يكون الوالدان أو الشخص المعهود إليه رعاية الطفل مسؤولين في المقام الأول عن تربيته وعن حسن تنشئته وينبغي :
أ) ألا تغيب أبدا عن أنظارهم مصلحة الطفل، ب أن يكفلوا ظروف الحياة الضرورية لنمو الطفل وحسن تنشئته مع مراعاة إمكانياتهما وقدراتهما المالية.
ج) أن يراعوا الانضباط المنزلي بما يضمن للطفل حسن المعاملة والكرامة الانسانية.
2 - على الدول الأطراف في هذا الميثاق أن تتخذ جميع التدابير الملائمة وذلك من أجل مراعاة إمكانياتها وموقفها الوطني.
أ) تقديم المساعدة للأبوين أو للأشخاص المسؤولين عن الطفل أو إذا اقتضى الأمر إعداد برامج للمساعدة المادية والدعم خاصة فيما يتعلق بالتغذية والصحة والتربية والملبس والمأوى، ب تقديم العون للأبوين وللأشخاص الآخرين المسؤولين عن الطفل لمساعدتهم على أداء واجباتهم تجاه الطفل وكفالة تطوّر المؤسسات التي تتولى رعاية الأطفال،
ج) ضمان توفير خدمات وتسهيلات الرعاية للأطفال من قبل الأبوين العاملين.
الحماية من الممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة