الفصل الأول — حقوق الطفل وحمايته واجبات الدول الأعضاء
المادة 19
1 - لكل طفل الحق في أن يحظى برعاية أبويه وحمايتهما له والإقامة معهما إذا أمكن ولا يجوز فصل أي طفل عن أبويه رغم إرادته، ما لم تقرر السلطة القضائية طبقا للقوانين الواجبة التطبيق في هذا الشأن ان هذا الفصل يتفق مع مصلحة الطفل نفسه.
2 - لكل طفل يفصل عن أحد أبويه أو عن كليهما الحق في الاحتفاظ بعلاقات شخصية وصلة مباشرة مع أبويه بصفة منتظمة.
3 - إذا جاء الفصل نتيجة لإجراءات قامت به دولة عضو، فيجب على هذه الدولة أن تزود الطفل أو أحد أعضاء أسرته في حالة تغيبه بالمعلومات الضرورية المتعلقة بمكان إقامة عضو أو أعضاء الأسرة الغائبين ويتعين أيضا على الدول الأطراف أن تعمل على ألا يترتب على مثل هذا الطلب نتائج وخيمة تجاه الشخص أو الأشخاص الذين قدم هذا الطلب بشأنهم.
4 - إذا ألقت إحدى الدول الأطراف القبض على طفل فعلى هذه الدولة أن تخطر بذلك والديه أو الوصي عليه في أسرع وقت ممكن.
مسؤوليات الأبوين