الفصل الأول — حقوق الطفل وحمايته واجبات الدول الأعضاء
المادة 17
1 - من حق أي طفل متهم أو تثبت عليه تهمة مخالفة القانون الجنائي أن يلقى معاملة خاصة تتفق مع معنى وقيمة الكرامة لدى الطفل ومن شأنها أن تعزز احترام الطفل لحقوق الانسان والحريات الأساسية للآخرين.
2- ينبغى على الدول الأطراف في هذا الميثاق أن تسعى بصفة خاصة إلى تحقيق ما يأتي :
أ) العمل على عدم خضوع أي طفل معتقل أو مسجون أو محروم من حريته لأي سبب آخر للتعذيب أو لمعاملة أو عقوبات لا انسانية أو مخزية ب العمل على فصل الأطفال عن البالغين في أماكن الاعتقال أو السجن
ج) العمل على تحقيق ما يلي بالنسبة لأي طفل يتهم بمخالفة قانون العقوبات.
1 - اعتباره بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا.
2 - سرعة إبلاغه بالاتهامات الموجهة ضده بالتفصيل والاستعانة بمترجم فوري إذا كان لا يفهم اللغة المستخدمة.
3 - حصوله على مساعدة قانونية أو أي مساعدة أخرى ملائمة لاعداد وتقديم دفاعه.
4 - البت في حالته بأسرع وقت ممكن بواسطة محكمة محايدة وامكان استثنائه للحكم – في حالة إدانته - لدى محكمة عليا.
5 - عدم إجبار الطفل على الإدلاء بالشهادة أو الإقرار بذنبه.
د) منع الصحفيين والجمهور من حضور المحاكمة. 3 – الهدف الأساسي لمعاملة الطفل أثناء النظر في القضية وأيضا إذا ثبتت عليه تهمة مخالفة القانون الجنائي هو إصلاحه وإعادة دمجه في أسرته وإعادة تأهيله اجتماعيا. 4 ينبغي تحديد حد أدنى للسن يعتبر الأطفال دونه غير قادرين على مخالفة القانون الجنائي.
حماية الأسرة