الفصل الأول — حقوق الطفل وحمايته واجبات الدول الأعضاء
المادة 16
1-تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية المحددة لحماية الطفل من أي شكل من أشكال التعذيب أو المعاملة غير الانسانية أو المخزية وخاصة التعدي أو التعذيب البدني أو الذهني أو الإهمال أو إساءة المعاملة بما في ذلك التعذيب الجنسي عندما يعهد بحضانته إلى قريب أو وصي شرعي أو سلطة مدرسية أو أي شخص آخر يتولى حماية الطفل. 2 – تشمل تدابير الحماية المنصوص عليها بموجب هذه المادة الإجراءات الفعلية لإنشاء هيئات مراقبة خاصة تكلّف بمنح الطفل ومن يتولون رعايته الدعم اللازم فضلا عن الأشكال الأخرى للتدابير الوقائية لكشف حالات الاهمال وسوء المعاملة التي يتعرض لها الطفل والإبلاغ عنها وبدء اتخاذ إجراءات قضائية وإجراءات تحقيق في هذا الصدد مع معالجة الحالة ومتابعتها.
الإشراف على عدالة الأحداث