الفصل الأول — حقوق الطفل وحمايته واجبات الدول الأعضاء
المادة 13
1 - لكل طفل معوّق ذهنيا أو بدنيا الحق في أن يحظى بتدابير حماية خاصة تتفق مع احتياجاته البدنية والأخلاقية وفي ظروف تكفل كرامته وتشجع استقلاله الذاتي ومشاركته بنشاط في حياة المجتمع.
2- تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بأن تقدم للطفل المعوّق وللقائمين على رعايته المساعدة المطلوبة والمناسبة بالنظر إلى حالة الطفل وذلك في نطاق الموارد المتاحة وأن تسعى بصفة خاصة إلى حصول الطفل المعوق بالفعل على التدريب والإعداد للحياة المهنية والأنشطة الترفيهية بطريقة تكفل اندماجه الاجتماعي ونضوجه الشخصي وتنميته الثقافية والأخلاقية على أكمل وجه ممكن. 3-تستخدم الدول الأطراف في هذا الميثاق الموارد المتاحة لديها لكي توفّر بصورة تدريجية سهولة الحركة الكاملة للمعوقين ذهنيا أو بدنيا وتمكنهم من دخلو المباني العامة المرتفعة وسائر الأماكن التي يأمل المعوقون دخولها عن وجه حق.
الصحة والخدمات الصحية