الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
ينظر مجلس الإدارة في كل المسائل المرتبطة بالسير العام للمعهد. ويتداول على الخصوص فيما يأتي:
- النظام الداخلي للمعهد، تنظيم الهياكل الداخلية للمؤسسة، الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات والمصادقة على الميزانية وضع مخطط للمسابقات، البرنامج المرجعي للمسابقات، مضمون المسابقات والامتحانات للالتحاق وكيفيات تنفيذها ، تنظيم الدراسات والتداريب برامج التكوين وتحسين المستوى، تكوين الأجانب توظيف الأساتذة برامج البحث و الدراسات، برمجة المنشورات وتحضيرها وإصدارها، مشاريع الاتفاقيات مع الهيئات الوطنية والأجنبية أو الدولية.
يعلم المدير العام للمعهد مجلس الإدارة بحالة العلاقات التي تربط المعهد بمختلف شركائه.
يمكن مجلس الإدارة أن يصادق على كل تدبير من شأنه أن يحسن سير المعهد ويشجع على تحقيق أهدافه.