مرسوم رئاسي رقم 03-238
· ج.ر عدد 40 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-238 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 الدبلوماسي والعلاقات الدولية وتنظيمه وعمله
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 7
تسجل مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها الرئيس و المدير العام للمعهد. وترسل إلى وزير الشؤون الخارجية وإلى أعضاء مجلس الإدارة في الأسبوع الذي يلي تاريخ الاجتماع.