الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 4
يرأس مجلس الإدارة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية ويضم : 2 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية 2 يوليو سنة 2003 م المفتش العام لوزارة الشؤون الخارجية، عميد جامعة الجزائر، مديرا عاما بوزارة الشؤون الخارجية المدير العام للوظيفة العمومية، مدير المدرسة الوطنية للإدارة، مدير الموارد البشرية بوزارة الشؤون الخارجية، ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني، ممثلا عن وزارة المالية عضوين مختارين ضمن الأساتذة والباحثين في المعهد، يعيّنهما وزير الشؤون الخارجية، بناء على اقتراح من المدير العام للمعهد، شخصيتين يختارهما وزير الشؤون الخارجية لكفاءتهما و للاهتمام الذي توليانه لمهام المعهد.