مرسوم رئاسي رقم 03-238
· ج.ر عدد 40 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-238 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 الدبلوماسي والعلاقات الدولية وتنظيمه وعمله
الفصل السابع — مستخدمو التعليم والبحث
المادة 34
يمكن أن يستعين المعهد بأساتذة وباحثين لجزء من الوقت، وعلى أساس التعاقد، في إطار مهام التكوين وتحسين المستوى والبحث.