مرسوم رئاسي رقم 03-238
· ج.ر عدد 40 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-238 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 الدبلوماسي والعلاقات الدولية وتنظيمه وعمله
الفصل السادس — البحث والدراسات الاستشرافية
المادة 33
ينشر المعهد ويصدر بصفة منتظمة الدراسات و نتائج أشغال البحث والملتقيات والمذكرات المتعلقة بالوضع الدولي وكل مساهمة أخرى يوصي بها المجلس العلمي والبيداغوجي بواسطة نشرة و/ أو مجلة دورية.