الفصل الأول — المهام
المادة 2
يكلف المعهد على الخصوص بما يأتي :
تكوين الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين تعميم اللغات الأجنبية ونشر معرفتها وإتقانها في أوساط أعوان الدولة الذين يعملون بوزارة الشؤون الخارجية، -ضمان تحسين المستوى المرتبط بتطوير المسار المهني للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين قصد تكييف ممارسة الوظيفة الدبلوماسية والقنصلية مع تطور العلاقات الدولية تنظيم دورات لتجديد المعارف تتماشى وحاجات الإدارة المركزية والمصالح الخارجية لوزارة الشؤون الخارجية وكذا دورات التكوين لصالح إطارات الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية الأخرى، -تطوير نشاطات البحث والدراسات والاستشراف والاستشارة المرتبطة بالمقتضيات البيداغوجية وفي ميدان العلاقات الدولية،
- ترقية التعاون مع الهيئات الأجنبية التي تسعى إلى نفس الأهداف نشر دراسات وبحوث ومصنفات المحاضرات في مجلات دورية، تنظيم مؤتمرات وملتقيات ومنتديات وأيام دراسية ذات العلاقة بنشاط وزارة الشؤون الخارجية وتطور العلاقات الدولية.