الفصل الخامس — تحسين المستوى وتجديد المعارف والتداريب
المادة 29
ينظم المعهد تداريب لصالح الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين المدعوين إلى تحضير تعيينهم في مصلحة خارجية لوزارة الشؤون الخارجية حول برامج تحددها هذه الأخيرة بالتعاون مع المعهد.
كما يمكن تنظيم تداريب قصيرة المدى لصالح مجموعة من الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين أو أعوان الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية أو الشركات، بطلب منهم ، حول مواضيع خاصة ، وكذا لصالح مجموعة من الأجانب في إطار المبادلات الدولية.