مرسوم رئاسي رقم 03-238
· ج.ر عدد 40 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-238 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 الدبلوماسي والعلاقات الدولية وتنظيمه وعمله
الفصل الخامس — تحسين المستوى وتجديد المعارف والتداريب
المادة 28
تقدم قائمة المترشحين المؤهلين للمشاركة في دورة تحسين المستوى أو تجديد المعارف من قبل المدير العام للموارد بوزارة الشؤون الخارجية فيما يخص الأعوان الذين ينتمون إلى هذه الوزارة ، ومن قبل المسؤولين عن تسيير الموارد البشرية فيما يخص الأعوان الذين ينتمون إلى مؤسسات وإدارات وهيئات عمومية أخرى إلى المدير العام للمعهد الذي يدرسها في لجنة متخصصة للمجلس العلمي.