مرسوم رئاسي رقم 03-238
· ج.ر عدد 40 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-238 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 الدبلوماسي والعلاقات الدولية وتنظيمه وعمله
الفصل الرابع — التكوين
المادة 25
يمكن أن يتولى التحضير لمسابقة الدخول إلى المعهد إما المعهد مباشرة وإما، عند الاقتضاء، بالتعاون مع مؤسّسات التكوين العالي. 2 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية 2 يوليو سنة 2003 م تحدد كيفيات التحضير للمسابقة بمقرر من المدير العام للمعهد بعد موافقة المجلس العلمي.