مرسوم رئاسي رقم 03-238
· ج.ر عدد 40 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-238 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 الدبلوماسي والعلاقات الدولية وتنظيمه وعمله
الفصل الرابع — التكوين
المادة 24
يحدد البرنامج المرجعي للمسابقات و برامج الامتحانات وكيفيات تنظيمها بقرار مشترك بين وزير الشؤون الخارجية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.