مرسوم رئاسي رقم 03-238
· ج.ر عدد 40 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-238 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 الدبلوماسي والعلاقات الدولية وتنظيمه وعمله
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الثالث — المجلس العلمي والبيداغوجي
المادة 18
يقترح المجلس العلمي والبيداغوجي، بالاتصال مع المديرية العامة للموارد بوزارة الشؤون الخارجية، مضمون البرنامج المرجعي للمسابقات المفتوحة للالتحاق بمختلف دورات التكوين التي يقدمها المعهد وكذا قوائم أعضاء مختلف لجان امتحان مسابقات الالتحاق بالمعهد.