الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الثالث — المجلس العلمي والبيداغوجي
المادة 17
يجتمع المجلس العلمي والبيداغوجي في دورة عادية مرتين في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه . ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه .
يتولى المدير أو المديرون المعنيون أمانة المجلس العلمي والبيداغوجي ويمكن أن ينضم إلى المشاركة فيه ممثلون عن قطاعات النشاطات المعنية و كذا أي شخص كفيل بأن يفيده في أشغاله نظرا إلى كفاءاته أو مؤهلاته.