مرسوم رئاسي رقم 03-238
· ج.ر عدد 40 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-238 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 الدبلوماسي والعلاقات الدولية وتنظيمه وعمله
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الثالث — المجلس العلمي والبيداغوجي
المادة 15
للمعهد مجلس علمي و بيداغوجي يرأسه المدير العام للمعهد، و يضم :
مدير التكوين و تحسين المستوى، مدير الدراسات والبحث مدير الوثائق والمنشورات والوسائل، خمسة (5) ممثلين عن الأساتذة والباحثين ، يعينهم مجلس الإدارة بناء على اقتراح من المدير العام،
- سفيرين (2).