الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الثاني — المدير العام
المادة 13
يمثل المدير العام المعهد لدى المؤسسات الوطنية والمؤسسات والهيئات الأجنبية التي تمارس مهاما مماثلة. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية ويمكنه، طبقا للإجراءات المعمول بها في هذا المجال وفي إطار سياسة التعاون ، إبرام اتفاقيات مع هيئات وطنية أو أجنبية أو دولية تتعلق بتنظيم تداريب أو توظيف أو تبادل الأساتذة والباحثين ونشاطات البحث وتنظيم الأشغال المشتركة أو تبادل المعدات الوثائقية أو الخدمات. وتخضع مشاريع الاتفاقيات مع الهيئات الأجنبية أو الدولية للموافقة المسبقة لمجلس الإدارة.