مرسوم رئاسي رقم 03-238
· ج.ر عدد 40 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-238 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 الدبلوماسي والعلاقات الدولية وتنظيمه وعمله
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الثاني — المدير العام
المادة 12
يتولّى المدير العام تسيير المعهد.
وهو الأمر بصرف ميزانيته، ويسهر على تنفيذ مداولات مجلس الإدارة.