الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الثاني — المدير العام
المادة 11
يساعد المدير العام للمعهد ثلاثة (3) مديرين يكلفون على التوالي، بالتكوين وتحسين المستوى والدراسات والبحث والوثائق والمنشورات والوسائل.
يعين هؤلاء المديرون بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من وزير الشؤون الخارجية. وتنهى مهامهم بالأشكال نفسها.
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 15-126 (ج.ر عدد 25 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 11
يتقاضى مديرو المعهد رواتبهم بالاستناد إلى وظيفة مدير في الإدارة المركزية".