مرسوم رئاسي رقم 03-225
· ج.ر عدد 38 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-225 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003، يتضمن منح رتبة "أثير" لفخامة الدكتور طوماس كلستيل، رئيس جمهورية النمسا الفيدراليّة. 4
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة