مرسوم رئاسي رقم 03-218
· ج.ر عدد 35 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-218 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1424 الموافق 22 مايو سنة 2003 ، يتضمن إعلان حداد وطني. 5
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1424 الموافق 22 مايو سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة