مرسوم رئاسي رقم 03-218 · ج.ر عدد 35 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-218 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1424 الموافق 22 مايو سنة 2003 ، يتضمن إعلان حداد وطني. 5

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.