مرسوم رئاسي رقم 03-218
· ج.ر عدد 35 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-218 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1424 الموافق 22 مايو سنة 2003 ، يتضمن إعلان حداد وطني. 5
المادة 2
ينكس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على كل البنايات التي تأوي المؤسسات، لاسيما تلك المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 97 – 365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.