مرسوم رئاسي رقم 03-217
· ج.ر عدد 35 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-217 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1424 الموافق 19 مايو سنة 2003 ، يتضمن الاعتراف بطابع المنفعة العمومية للجمعية الوطنية المسماة "الكشافة الإسلامية الجزائرية". 5
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1424 الموافق 19 مايو سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة