مرسوم رئاسي رقم 03-217 · ج.ر عدد 35 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-217 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1424 الموافق 19 مايو سنة 2003 ، يتضمن الاعتراف بطابع المنفعة العمومية للجمعية الوطنية المسماة "الكشافة الإسلامية الجزائرية". 5

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.