مرسوم رئاسي رقم 03-215
· ج.ر عدد 33 لسنة 2003
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 03-215 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 الحكومة
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة 9 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 مايو سنة 2003 م مراسيم