مرسوم رئاسي رقم 03-215
· ج.ر عدد 33 لسنة 2003
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 03-215 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 الحكومة
المادة 2
يتولى رئيس الجمهورية مهام وزير الدفاع الوطني.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يتولى رئيس الجمهورية مهام وزير الدفاع الوطني.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.