مرسوم رئاسي رقم 03-213
· ج.ر عدد 33 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-213 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1424 الموافق 8 مايو سنة 2003، يتضمن استبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المؤقت بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1424 الموافق 8 مايو سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة