المادة 3
يستفيد من إجراءات العفو المذكورة في المادة الأولى أعلاه ، الأشخاص الآتية أسماؤهم : 1 – كرامي عبد القادر 24 - بزاز أحمد
2 - عقبة كنته بادي 25 - بن يعني حسان
3 - دونان عبد القادر 26 - بن كعبوش عبد الله
4 - سبتي الطاهر 27 – هوشات المختار
5 - بن أحمد الجيلالي أحمد 28 - مومن ساعد
6 - خاطري قنون عبد الرزاق 7 – مهديدي عبد القادر 29 - زواري فرحات
8 - مكريز أحمد عبد الباسط
9 - بارد عبد القادر 30 بن مقواس 10 ميمون محمد العوكلي المدعو عبد الجبار 31 - سلاطنية سمير
11 - بن شاوية بن شرقي 32 – بوكرش مبروك 12 – سايح صحراوي 33 – سايحي مصطفى 13 – مليكاش جعفر 34 - طايب محند 14 حميدي حسين 35 - لقرع بشير 15 – بوجلال بوزيد 36 – نزار قبايلي العربي 16 – بوعزيز عبد القادر 37 – رحماني حسين 17 – رايح نور الدين 38 - بلهوشات 18 قدوري محمد عبد الرحمان 19 بن علي عبد الحميد 39 – مخالفي مصطفى
20 - جدان أحمد الشريف 40 - حركاني مراد
21 - بهلول نور الدين 41 – مشتة بوبكر
22 - لبادي الياس 42 - نعامنية محمد
23 - طيبي اسماعيل عبد الوهاب
43 - بوزيدة الوردي 62 - سلامة عمر 44 – شيحة اليامين 63 – شفشوفي 45 – بروال فيصل عبد الوهاب 46 – طولبة محمد 64 – رابير السعيد 47 – بن عيسى رشيد 65 - راي بوجمعة
48 - دالي محمد 66 - قيدوم ناصر
49 - دوفانس لامبارتيس 67 – داماني محمد كاروليس جاهونس 68 عوفي بوجمعة 50 – عمامري محمد الصالح 69 – حسيني محمد 51 حمزاوي عميروش الصغير
52 - بوطريق رابح 70 – ثابت فيلالي
53 - دحماني الزهرة عبد الحق
54 - أوناسي حميد 71 – مصطفاوي أحسن
55 - خيار وردية 72 – معيوف منير 56 عجيمي زوهير 73 بن قرطبي فاتح 57 – زروال العياشي 74 ماقري عبد القادر
58 - زغلامي جمال 75 ماقري محمد 59 – زياني عبد الكريم 76 – منصوري المهاجي
60 - عباس عبد القادر 77 - بن قضبة منصور
61 - رابير محمد 78 - نهار عبد القادر .