مرسوم رئاسي رقم 03-212
· ج.ر عدد 33 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-212 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1424 الموافق 8 مايو سنة 2003، يتضمن إجراءات عفو بمناسة ذكرى المولد النبوي الشريف. 17
المادة 7
لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث العقوبة 3 الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة.