المادة 6
يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم : 11 مايو سنة 2003 م الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلّق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم التقتيل وجرائم القتل العمدي والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول وقتل الأطفال والتسميم ، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 84 و 254 و 255 و 256 و 257 و258 و 259 و 260 و 261 و 262 و 263 من قانون العقوبات
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جناية هتك العرض أو محاولة هتك العرض، الفعل أو محاولة الفعل المخل بالحياء بالعنف والفاحشة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 334-2 و335 و336 و 337 مكرر من قانون العقوبات
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جناية جمعية الأشرار وجنايات السرقة والنصب ومحاولة النصب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 176 و 177 و178 و 351 و 352 و 353 و 354 و 372 و 382 مكرر من قانون العقوبات
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جنح وجنايات اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة والرشوة واستغلال النفوذ والفرار ومحاولة الفرار وتزوير النقود والتهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 119 و 126 و 126 مكرر و 127 و 128 و 128 مكرر و 128 مكرر 1 و 129 و 188 و 197 و 198 و 200 و 202 و 203 من قانون العقوبات وبالمواد 324 و 325 و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم المتاجرة في المخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 243 و 244 و 246 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم
- الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا الذين هم محل متابعة من أجل القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والقتل العمدي ومحاولة القتل العمدي والحريق العمدي والعصيان والتعدي والعنف 9 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 مايو سنة 2003 م وتحطيم الأملاك والفرار ومحاولة الفرار عندما ترتكب هذه الجرائم داخل المؤسسات العقابية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 183 و 188 و 254 و 255 و 256 و 257 و 261 و 263 و 264 و 266 و395 و 407 من قانون العقوبات.