مرسوم رئاسي رقم 03-211
· ج.ر عدد 33 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 03-211 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1424 الموافق 8 مايو سنة 2003 ، يتضمن إحداث لجنة وزارية مشتركة وتشكيلها وسيرها وتحديد مهامها لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها. 16
المادة 4
يعين أعضاء اللجنة من بين الموظفين الذين يشغلون وظيفة عليا في الدولة في الدائرة الوزارية التي يمثلونها، لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد.
يتم تجديد الأعضاء واستخلافهم وإنهاء مهامهم حسب الأشكال نفسها.