المادة 7
تسوية المنازعات بين مستثمر وطرف متعاقد
1 - تتم تسوية أي نزاع بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر يتعلق بالاستثمارات وديا، قدر الإمكان، بين طرفي النزاع.
2 - إذا لم تتم تسوية هذا النزاع وديا في مدة ستة (6) أشهر اعتبارا من الإشعار الكتابي بهذا النزاع، يتم عرضه بطلب من المستثمر، إما على السلطة القضائية المختصة التابعة للطرف المتعاقد المعني بهذا النزاع أو للتحكيم الدولي. ويكون اختيار أحد الإجرائين نهائيا.
3 - عندما يرفع النزاع إلى التحكيم الدولي، يمكن للمستثمر وللطرف المتعاقد المعنيين بالنزاع الاتفاق على إحالته إما على :
أ) محكمة الاستثمار العربية وفقا لأحكام الفصل السادس من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لسنة 1980 والخاص بتسوية المنازعات وأي تعديلات تطرأ عليها، 9 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 مايو سنة 2003 م
ب) على محكمة تحكيم خاصة مشكلة في كل حالة على النحو التالي : يعيّن كل طرف في النزاع حكما، ويعين الحكمان بعد ذلك سويا حكما ثالثا، يكون مواطنا من دولة ثالثة يعين رئيسا للمحكمة. يعين الحكمان خلال شهرين (2) والرئيس خلال ثلاثة (3) أشهر اعتبارا من تاريخ تبليغ المستثمر الطرف المتعاقد المعني بقراره اللجوء إلى التحكيم.
إذا لم تتم التعيينات اللازمة للحكام خلال الآجال المقررة، يمكن لكل طرف في النزاع دعوة الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى القيام بالتعيينات اللازمة.
تحدد المحكمة الخاصة قواعدها الإجرائية، طبقا لشروط قواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي.
4 - تسوي محكمة التحكيم النزاع، طبقا للقوانين الداخلية ذات الصلة للطرف الذي تضرر على إقليمه الاستثمار المعني ولمبادىء القانون الدولي المعترف بها عموما ولهذه الاتفاقية وأي اتفاق يتعلق بالاستثمار تم إبرامه بين المستثمر والطرف المعني.
5 - يستمد قرار تسوية النزاع من هذه الاتفاقية وشروط الاتفاق الخاص الذي قد يكون قد أبرم بخصوص الاستثمار ومن مبادىء القانون الدولي. 6 – يكون قرار التحكيم المنصوص عليه في هذه المادة ملزما لطرفي النزاع ويطبق في إقليمي الطرفين المتعاقدين.
7 - لا ينبغي لأي من الطرفين المتعاقدين متابعة، عبر القناة الدبلوماسية، النزاع الذي عرض على التحكيم الدولي إلا إذا لم يحترم الطرف المتعاقد الآخر القرار الصادر عن محكمة التحكيم ولم يلتزم به.