المادة 6
التحويلات يسمح كل طرف متعاقد، تمت على إقليمه استثمارات من طرف مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، لهؤلاء المستثمرين بعد وفائهم بكل الالتزامات الجبائية، بحرية تحويل ما يأتي : 11 مايو سنة 2003 م
أ) عوائد الاستثمارات التي نصت عليها المادة الأولى، النقطة "ج" من هذه الاتفاقية، ب سداد أقساط القروض وفوائدها التي يحصل عليها المستثمر بالعملات الأجنبية من الخارج بغرض تمويل الاستثمارات أو التوسع فيها،
ج) حصيلة التنازل أو التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار بما في ذلك المكاسب الرأسمالية لرأسمال المستثمر،
د) التعويضات المترتبة عن نزع أو فقدان الملكية المشار إليهما في المادتين 4 و 5 من هذه الاتفاقية.
ه) مداخيل مواطني أحد الطرفين المتعاقدين أو العاملين لديهم من غير هؤلاء المواطنين الذين سمح لهم بالعمل على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، في إطار استثمار معتمد ، وفق القوانين والأنظمة السارية المفعول في البلد المضيف للاستثمار.
تتم التحويلات المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة بدون تأخير بمعدل الصرف المطبق بتاريخ التحويل في البلد المضيف للاستثمار .