المادة 4
تعويض الخسائر
1 - يستفيد مستثمرو طرف متعاقد، أصيبت استثماراتهم على إقليم الطرف المتعاقد الآخر بأضرار من جراء حرب أو نزاع مسلّح أو ثورة أو حالة طوارىء أو عصيان أو تمرد أو أعمال شغب حدثت على إقليم هذا الطرف المتعاقد، من معاملة، فيما يخص الاسترداد أو التعويض أو أي تسوية أخرى، لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها هذا الطرف المتعاقد الأخير لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة ثالثة.
2 - دون المساس بالفقرة 1 من هذه المادة، إذا تعرض مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين لأضرار خلال الأحداث المشار إليها في هذه الفقرة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر تكون ناجمة عن مصادرة ملكيتهم أو الإضرار بها من قبل سلطات هذا الأخير، فينبغي منحهم تعويضا عادلا وملائما عن الخسائر التي لحقت بهم خلال فترة المصادرة أو نتيجة للضرر الملحق بالملكية.