المادة 3
حماية الاستثمارات
1 - تستفيد استثمارات وعائدات مستثمري كل طرف متعاقد، في كل وقت، من معاملة عادلة ومنصفة وتتمتع بحماية كاملة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر . ولا ينبغي لأي طرف متعاقد أن يضر، على إقليمه، بإدارة وصيانة واستعمال والانتفاع والتصرف في استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر من خلال إجراءات غير معقولة أو تمييزية.
2 - يمنح كل طرف متعاقد، على إقليمه، لاستثمارات وعائدات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، معاملة لا تقلّ رعاية عن تلك الممنوحة لاستثمارات وعائدات مستثمريه أو استثمارات أو عائدات مستثمري دولة ثالثة.
3 - يمنح كل طرف متعاقد، على إقليمه، لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل رعاية عن تلك الممنوحة لمستثمريه أو لمستثمري دولة ثالثة.
4 - لا ينبغي تفسير أحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 3 على نحو يرغم أحد الطرفين المتعاقدين على منح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة أو تفضيل أو امتياز ناتج عن :
أ) أي اتحاد جمركي قائم أو مستقبلي، منطقة للتبادل الحر، سوق مشتركة، أو أي اتفاق دولي مماثل أو أي ترتيب مؤقت يؤدّي إلى إنشاء مثل هذا الاتحاد الجمركي أو منطقة التبادل الحر أو السوق المشتركة والتي يكون أحد الطرفين المتعاقدين طرفا فيها أو قد ينضم إليها،
ب) أي اتفاق دولي حول ترتيبات يتعلّق كليا أو جزئيا بالضرائب أو أي تشريع داخلي يتعلّق كليا أو جزئيا بالضرائب.