المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة 11 مايو سنة 2003 م اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمار بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، المشار إليهما معا فيما يلي ب "الطرفين المتعاقدين" ولكل على حدى ب "الطرف المتعاقد"،
- رغبة منهما في تعزيز التعاون الاقتصادي وتوفير الشروط قصد ترقية الاستثمارات بين الجزائر وليبيا،
- - واقتناعا منهما بأن تشجيع وحماية الاستثمارات سيساعد على تحفيز تحرير رأس المال وتدفق الاستثمارات ونقل التكنولوجيا بين الطرفين المتعاقدين، خدمة للتنمية والازدهار الاقتصادي المتبادل، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعاريف لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية :
أ) يقصد ب "الاستثمار " كل عنصر من الأصول ويتضمن على سبيل الخصوص لا الحصر :
1 - الأملاك المنقولة وغير المنقولة وكذا كل حقوق الملكية الأخرى كالإيجار والرهون العقارية أو الحيازية أو الرهون،
2 - الأسهم والحصص والسندات في الشركات وكل الأشكال الأخرى من المساهمة في شركة،
3 - المطالبات بالمال أو بأي خدمة ذات قيمة اقتصادية منصوص عليها بموجب عقد،
4 - حقوق الملكية الفكرية، لا سيما حقوق التأليف والبراءات ونماذج الاختراع والنماذج المسجلة والعلامات والأسماء التجارية وأسرار التجارة والأعمال والأساليب التقنية والمهارة، 9 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 مايو سنة 2003 م
5 - الحقوق أو الرخص الممنوحة قانونا أو بموجب عقد بما في ذلك الامتيازات الخاصة بالبحث عن الموارد الطبيعية واستخراجها واستغلالها في قطاع الزراعة.
لا يؤثر أي تغيير في الشكل الذي استثمرت عليه الأصول في صفتها كاستثمار .
ب يقصد ب"المستثمرين" بالنسبة لكل من الطرف المتعاقد :
1 - مواطنو طرف متعاقد وهم الأشخاص الطبيعيون الذين يتمتعون بصفة مواطن طرف تعاقد بمقتضى قانون هذا الأخير،
2 - شركات طرف متعاقد وتتمثل في أي شخص اعتباري أو هيئة أو شركة أو جمعية مؤسسة أو منشأة وفقا لقانون هذا الطرف المتعاقد.
ج) يقصد ب"العائدات" المبالغ الناتجة عن استثمار وتشمل على سبيبل الخصوص لا الحصر الأرباح والفوائد وأرباح رأس المال والأرباح الموزعة والإتاوات د يقصد ب"الإقليم" :
بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، وبالمفهوم الجغرافي، يعني إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وإقليم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه، والمناطق البحرية الأخرى التي تمارس عليها كل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، قوانينهما أو حقوق سيادية لأغراض التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية الحية أو غير الحية للمياه التي تعلو قاع البحر ولقاع البحر وباطن أرضه، تطبيقا لتشريعهما الوطني و/ أو طبقا للقانون الدولي.
المادة 2 تشجيع الاستثمارات
1 - يشجع كل طرف متعاقد على إقليمه مع مراعاة سياسته العامة في مجال الاستثمار الأجنبي، استثمارات مستثمرين الطرف المتعاقد الآخر ويقبل هذه الاستثمارات مع مراعاة قانونه الداخلي.
2 - يمنح كل طرف متعاقد ، طبقا لقانونه الداخلي، الرخص اللازمة المتعلقة بالاستثمارات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، تنفيذا لرخص الاعتمادات والعقود المتعلّقة بالمساعدة التقنية والتجارية والإدارية.