مرسوم رئاسي رقم 03-210
· ج.ر عدد 33 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-210 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 4 مايو سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمار بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، الموقعة بسيرت في 6 غشت سنة 2001. 12
المادة الأولى
يصدق على اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمار بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، الموقعة بسرت في 6 غشت سنة 2001 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.