مرسوم رئاسي رقم 03-210
· ج.ر عدد 33 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-210 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 4 مايو سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمار بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، الموقعة بسيرت في 6 غشت سنة 2001. 12
المادة 11
مجال التطبيق
1 - تطبق هذه الاتفاقية على كل الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر قبل أو بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التطبيق، غير أن هذه الاتفاقية لا تطبق على النزاعات التي تنشا قبل دخولها حيز التنفيذ.