المادة 10
التزامات خاصة
1 - إذا كانت أحكام القانون الداخلي لأحد الطرفين المتعاقدين أو الالتزامات المنصوص عليها بموجب القانون الدولي الساري حاليا أو التي تم وضعها بين الطرفين المتعاقدين بالإضافة إلى الاتفاقية الحالية، تحتوي على قواعد سواء كانت عامة أو خاصة تخول للاستثمارات وعوائد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة أكثر رعاية مما تنص عليه هذه الاتفاقية، فإن هذه القواعد تصبح سائدة طالما أنها أكثر رعاية من هذه الاتفاقية.
2 - تخضع الاستثمارات التي تكون موضوع اتفاق خاص بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر لأحكام الاتفاق مادامت أحكامه توفّر أكثر امتيازا من تلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.