المادة 9
مراعاة لأهمية التعاون في ميدان الحجر الزراعي ووقاية النباتات، ولأجل تطوير وتنمية التعاون بين الجهات المختصة للبلدين، يتم الآتي :
أ) تبادل النظم السارية المفعول في مجال الحجر الزراعي ووقاية النباتات بما في ذلك قوائم الأجسام الضارة بالزراعة والممنوعة من الدخول في أمد ثلاثين (30) يوما من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ،
ب) تبادل اللوائح والقوانين الجديدة الصادرة بهذا الخصوص في كل بلد في مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ صدورها،
ج) تبادل المعلومات حول ظهور وانتشار الأمراض والآفات والأجسام الضارة بالزراعة الموجودة، والإجراءات المتخذة في كل بلد لمكافحتها والتخلّص منها مع الإبلاغ في أسرع وقت عن ظهور أمراض أو آفات ضارة دخلت حديثا إلى أي من البلدين.