مرسوم رئاسي رقم 03-205
· ج.ر عدد 32 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-205 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات الموقعة بالخرطوم في 26 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 18 يوليو سنة 2001
المادة 6
أ) اتفق الطرفان على حظر استعمال المخلفات النباتية والفضلات لغرض تغليف المواد النباتية ومنتجاتها المصدّرة أو المرسلة إلى الطرف الآخر، ب يحظر دخول الأتربة مهما كان نوعها، برفقة النباتات أو منتجاتها المصدرة أو المرسلة إلى الطرف الآخر، وتستثنى من ذلك الأتربة الصناعية أو المواد الحافظة والمعقمة لغرض التغليف.