مرسوم رئاسي رقم 03-205
· ج.ر عدد 32 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-205 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات الموقعة بالخرطوم في 26 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 18 يوليو سنة 2001
المادة 13
تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس (5) سنوات وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر برغبته كتابة في إنهائها خلال الستة (6) أشهر الأخيرة من المدة المذكورة.