المادة 10
تجتمع الجهات المختصة في أحد البلدين اجتماعا عاديا سنويا بالتناوب وذلك من أجل : 5 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 مايو سنة 2003 م
أ) دراسة الإجراءات الخاصة بتنفيذ الاتفاقية والعمل على توحيد الحجر الزراعي في البلدين إن أمكن.
ب تبادل النتائج العملية والعلمية لحماية النباتات ومنتجاتها وحجرها بقصد المراقبة
ج) تتم الاجتماعات بالتناوب في البلدين، مع تحمّل الطرف الموفد نفقات السفر وتحمل الطرف المضيف نفقات الإقامة د دراسة إمكانية توحيد الإجراءات العلمية لتنفيذ الحجر الزراعي ووقاية النباتات ما أمكن.