المادة 8
أحكام عامة
1 - يتخذ المدير العام والممثل كل التدابير التي من شأنها تفادي أي إفراط في الامتيازات والحصانات الممنوحة بحكم هذا الاتفاق .
2 - تحيط المنظمة الحكومة علما بالإجراءات التي اتخذها المدير العام أو الممثل ضد الموظفين الذين يقومون بمهمة باسمه لا سيما تلك المتعلقة برفع جزء أو مجمل الامتيازات والحصانات الممنوحة أو ، عند الاقتضاء، مغادرة موظف.
3 - إذا اعتبرت الحكومة أن هناك إفراطا في امتياز أو حصانة ممنوحة بمقتضى أحكام هذا الاتفاق، تعقد مشاورات بين المدير العام أو الممثل والسلطات المختصة بغية تحديد ما إذا حدث فعلا هذا الإفراط.