مرسوم رئاسي رقم 03-204
· ج.ر عدد 32 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-204 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمنظمة الدولية للهجرة، الموقع بالجزائر في 29 أكتوبر سنة 2002
المادة 6
1 - لا يحق لأي شخص يتمتع بسلطة لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن يدخل إلى الممثلية لممارسة أي وظيفة رسمية دون رضا المدير العام أو ممثل المنظمة. يعتبر رضا هذين الأخيرين مكتسب في حالة حريق أو أحداث خطيرة أخرى تستلزم تدخلا سريعا.
2 - تمنع المنظمة أن يكون مقر الممثلية مخبأ لأشخاص متابعين قضائيا بموجب القوانين والتنظيمات السارية المفعول في إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.