مرسوم رئاسي رقم 03-204
· ج.ر عدد 32 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-204 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمنظمة الدولية للهجرة، الموقع بالجزائر في 29 أكتوبر سنة 2002
المادة 5
عدم انتهاك مقر الممثلية تقر الحكومة بعدم انتهاك مقر الممثلية وكذا أملاكها وأموالها ووثائقها ومحفوظاتها.