المادة 4
الحصانات والامتيازات المخولة لموظفي المنظمة
1 - تمنح الحكومة للمنظمة وكذا لموظفيها وأملاكها وأموالها نفس الامتيازات والحصانات الواردة في أحكام الاتفاقية حول امتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة المؤرخة في 21 نوفمبر سنة 1947.
2 - تمنح الحكومة لممثل المنظمة الوضع الدبلوماسي.
وبموجب هذا الوضع يستفيد، هو وزوجته وأبناءه القاصرين من نفس الامتيازات والإعفاءات والتسهيلات التي يخولها القانون الدولي للممثلين الدبلوماسيين من نفس الرتبة.
3 - يستفيد الموظفون المغتربون المكلفون بمساعدة ممثل المنظمة بالحصانات والامتيازات التالية :
أ) حصانة حجز أمتعتهم الخاصة، ب الحق في استيراد مع الإعفاء الجمركي، أثاثهم وأمتعتهم الشخصية في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، اعتبارا من تاريخ أوّل إقامة لهم بالجزائر،
ج) الحق في استيراد سياراتهم الشخصية مع الإعفاء الجمركي، طبقا للتنظيم الجزائري الساري المفعول.
4 - لا يستفيد الموظفون الحاملون للجنسية الجزائرية والعاملون بالممثلية من الحصانات والامتيازات المقررة في أحكام هذا الاتفاق. 5 – تتخذ الحكومة التدابير الضرورية من أجل تسهيل : 16 الجريدة الرسمية للجمهورية
أ) تنقلات ممثل المنظمة وكذا تنقلات الموظفين الكائنين تحت سلطته الضرورية لمختلف نشاطات المنظمة ب دخول ممثل المنظمة والموظفين الآخرين إلى التراب الجزائري وإقامتهم به وخروجهم منه وكذا أفراد عائلاتهم بالإضافة إلى الأشخاص المدعوين إلى القيام بمهام رسمية لدى المنظمة بالجزائر.
6- ينبغي على كل الأشخاص الذين يتمتعون بالامتيازات والحصانات بموجب هذا الاتفاق احترام قوانين وتنظيمات الدولة الجزائرية.
7 - إن الامتيازات والحصانات المخولة بموجب أحكام هذا الاتفاق هي لفائدة المنظمة وليست لمصلحة شخصية لأي من المعنيين. يرفع المدير العام الحصانة التي يتمتّع بها موظف في كل الحالات التي يرى فيها أن هذه الحصانة من شأنها تعطيل مجرى العدالة وفي الحالات التي يمكن رفعها دون الإخلال بمصالح المنظمة.
8 - تتعاون المنظمة وموظفيها مع السلطات المختصة في جميع الأوقات قصد تسهيل السير الحسن للعدالة وضمان احترام قوانين وتنظيمات الدولة الجزائرية وتفادي كل التجاوزات التي قد تنجم عن استعمال الامتيازات والحصانات المخولة بموجب هذا الاتفاق.
9 - ترسل المنظمة إلى السلطات المختصة قائمة تحمل أسماء موظفي المنظمة وكذا كل تغيير يطرأ عليها.