المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق مقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمنظمة الدولية للهجرة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، والمنظمة الدولية للهجرة من جهة أخري،
- آخذين بعين الاعتبار دستور المنظمة الدولية للهجرة، 5 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 مايو سنة 2003 م قناعة منهما بأنّ المنظمة الدولية للهجرة بإمكانها المساهمة بفعالية في تسيير مسائل الهجرة في الجزائر، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعاريف لأغراض هذا الاتفاق :
تعني عبارة "حكومة" حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. -تعني عبارة "المنظمة" المنظمة الدولية للهجرة. -تعني عبارة "مدير عام المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة كما هو مبين في المادة 18 من دستورها.
تعني عبارة "ممثل" ممثل أو نائب المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة بالجزائر.
- تعني عبارة "سلطات مختصة" السلطات الوطنية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المختصة حسب السياق وطبقا لقوانين وتنظيمات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- تعني عبارة "موظفي المنظمة" جميع موظفي المنظمة الدولية للهجرة المعينين من طرف المدير العام أو العاملين باسمه، باستثناء العمال اليدويين المستأجرين في عين المكان والمأجورين حسب ساعات العمل.
- تعني عبارة "أطراف أو طرفين"
الحكومة والمنظمة.
- تعني عبارة "مقر الممثلية" المنشآت المشغولة من قبل الممثلية المذكورة بالجزائر.
المادة 2 لأغراض تنفيذ برامجها ونشاطاتها بالجزائر فإن المنظمة مرخّصة لفتح ممثلية بالجزائر ولتوظيف الموظفين الضروريين وفقا للقانون الداخلي للمنظمة ونظام الموظفين الخاص بها.